السيد البروجردي

463

جامع أحاديث الشيعة

القبلة القرآن أو الشئ من ذكر الله ، قال : لا بأس . وتقدم في رواية ابن سنان ( 1 ) من باب ( 6 ) تحديد الظهرين بالذراع من أبواب ( 2 ) المواقيت قوله : يا رسول الله ! لو أمرت بالمسجد فطين ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا ، عريش كعريش موسى ويأتي في أحاديث باب ( 15 ) كراهة الصلاة في المساجد المظللة والمصورة ما يدل على كراهة بناء المساجد ذات السقوف . وفى رواية الاحتجاج ( 5 ) من باب ( 23 ) عدم جواز السجود لغير الله من أبواب ( 14 ) السجود قولهم : ( اي مشركي العرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أمرتم بالسجود بزعمكم إلى جهة مكة ففعلتم ، ثم نصبتم في غير ذلك البلد بأيديكم محاريب ، فسجدتم إليها وقصدتم الكعبة لا محاريبكم وقصدتم بالكعبة إلى الله عز وجل لا إليها ( فيظهر من هذه الرواية ان المساجد في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت ذات محاريب ) . ويمكن ان يستفاد من أحاديث باب ( 9 ) الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين من أبوابها ( 22 ) استحباب كون المسجد غير مسقف . - 15 - باب كراهة الصلاة في المساجد المظللة والمصورة وحكم زخرفها وتصويرها 1462 ( 1 ) كا 103 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير يب 325 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ( بن عثمان - كا ) عن الحلبي قال ( سئل أبو عبد الله عليه السلام - 1 - كا ) عن المساجد المظللة ( أ - كا ) يكره الصلاة - 2 - فيها قال : نعم ولكن لا يضر كم ( الصلاة

--> ( 1 ) سألته - يب ( 2 ) القيام - يب ه